تعريف الدعوة البليانية

وليد 30

عضو مميز
إنضم
17 أكتوبر 2009
المشاركات
1.491
مستوى التفاعل
1.994
السلام عليكم

ممكن شرح مفصل و تعريف للدعوة البليانية في القانون التونسي

بارك الله فيكم
 
السلام عليكم،
مساهمة في إنارة المتسائل وجب التذكير بنص القانون ثم إردافه بتعليق،
النص القانوني: الفصل 306 من مجلة الإلتزامات والعقود التونسية
" يجوز للدائنين أن يطعنوا في حق أنفسهم في العقود التي تممها مدينهم بأنه تممها لإضرارهم في حقوقهم تغريرا وتدليسا ... "
التعليق:
في الواقع هذا جزأ أول من النص وهو يهم مسألة الدعوى البليانية action paulienne، أما الجزأ الثاني فهو يهم الدعوى المنحرفة action oblique ،
الدعوى البليانية تعرف في بلدان أخرى بتسمية: " الدعوى البوليصية " وكذلك " دعوى إبطال تصرفات المدين"
أما الدعوى المنحرفة فنعرف أيضا بإسم: " الدعوى غير المباشرة"
وأهم ما في الأمر هو التفريق بين الدعويين، لأن الأشياء تعرف بأضدادها،
فالدعوى البليانية هي الإمكانية التي يعطيها المشرع ( القانون ) لكل دائن بأن يطعن في العقود التي أبرمها مدينه مع الغير بشروط معينة،
أما الدعوى المنحرفة فتمكن الدائن من القيام لدى القضاء لطلب ما لمدينه من حقوق لدى الغير أمام تقاعسه في طلب تلك الحقوق،
وشروط الدعوى البليانية هي: 1/ أن يكون للدائن حق مستحق الأداء وسابق الوجود عن تصرف مدينه ( أي نوع من التصرفات القانونية: بيع ... هبة... الخ)، 2/ أن يكون التصرف الصادر عن مدينه من شأنه أن يجعله عاجزا بمجرد تصرفه ذلك عن الوفاء بحق الدائن ( أن يصبح معسرا بموجب ذلك التصرف)، 3/ أن تكون للمدين نية الإضرار بالدائن بإستعمال التغرير والتدليس ( وهذا يستفاد من نوعية العلاقة بين المدين ومعاقده كأن يكون أحد أقاربه والثمن الزهيد أو البخس)
هذا بكل إيجاز والموضوع كتب فيه الكثير ويمكن للمتسائل الرجوع للتعاليق على الفصل القانوني المذكور بالمجلة القانونية المشار إليها أعلاه، والسلام.
 
أعلى