شيخ كبير ولم يقدرالصيام

jour p

نجم المنتدى
إنضم
2 جوان 2015
المشاركات
18.964
مستوى التفاعل
16.673
السلام عليكم لديا شيخ كبير ولم يقدر الصيام وليس له مال من ماله الخاص هل يجوز لابنه ان يدفع عنه كلفة الصيام بالمال من عند ابنه وكم يجوز ان يدفع في شهر رمضان
 
الإطعام غير واجب في حق العاجز عن الصيام إلا أنه مستحب

والفدية تكون بالإطعام ولا يخرج قيمة الطعام خلافا للأحناف

{ عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَبِرَ حَتَّى كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ فَكَانَ يَفْتَدِي.

قَالَ مَالِك : وَلَا أَرَى ذَلِكَ وَاجِبًا وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَفْعَلَهُ إِذَا كَانَ قَوِيًّا عَلَيْهِ

فَمَنْ فَدَى فَإِنَّمَا يُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ }

الموطأ

[ويستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم والإطعام في هذا كله مد عن كل يوم يقضيه]

رسالة ابن أبي زيد
 
التعديل الأخير:
أصبت في قولك سيدي و الحمد لله المد موجود بالسند المتصل لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و قد اجتهد بعض طلبة العلم العام المنقضي فكالوا به بعض الأطعمة و أخرجوا جدولا بقيمتها بالسعر المتداول في السوق و قد أجازهم عليها سيدي أحمد منصور قرطام و هو مجاز بالفتوى على المذاهب الأربع من سيدي كمال الدين جعيط

 
القول باجزاء القيمة في زكاة الفطر ليس قول المفتي بل هو قول ابن القاسم وابن الحاج واشهب من المالكية ، وقول الائمة الاحناف رضي الله عن الجميع ، وهؤلاء هم اعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم منا جميعا ومن امثالنا ممن ينسخ كلمتين من موقع ثم ينصب نفسه مرجحا بين الاقوال . في عصرنا الحالي ، قيمة زكاة الفطر اكثر نفعا ومصلحة للفقير ، والاسلام ليس دين جمود ولا توقف عند ظاهر النصوص دون فهمها . قال تعالى " ولو ردوه الى الله والى الرسول والى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم " . من زمان الطاهر بن عاشور والحبيب بن الخوجة ومن بعده ، وهم ائمة عظام وتونس تعتمد القيمة في زكاة الفطر تقليدا للاحناف ولمن قال بجوازها من ائمة مذهبنا المالكي ، وما عليه الفتوى في المغرب وهم مالكية جواز القيمة في زكاة الفطر ، وليس جميع هؤلاء صبية اغرار لا يحسنون ما يقولون ، او انهم مستغنون عن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم . هذه جملة من اقوال المالكية في المسالة :
- شيخ الإسلام ابن عرفة الورغمي - كما وصفه ابن حجر -(ت803 هـ)

قال البرزلي : "كان شيخنا الفقيه الإمام - رحمه الله - ..يفتي لأهل البلاد إذا أخذها منهم العمال أول الشهر قيمة أنها تجزي " وعنه نقل الونشريسي ولم ينكراها .

بل علل البرزلي سبب الفتوى قائلا :" فخالف في الأمرين جميعا ؛ للضرورة إلى ذلك"
أي خالف المفتى به في مسألة تقديم صدقة الفطر ، وإخراجها نقدا للضرورة .
- الشيخ الصاوي (ت 1241 هـ)
علق الصاوي على قول الدردير : "يَتَعَيَّنُ الْإِخْرَاجُ مِمَّا غَلَبَ الِاقْتِيَاتُ مِنْهُ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ التِّسْعَةِ، فَلَا يُجْزِئُ الْإِخْرَاجُ مِنْ غَيْرِهَا "
قائلا : " أَيْ إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْغَيْرُ عَيْنًا، وَإِلَّا فَالْأَظْهَرُ الْإِجْزَاءُ لِأَنَّهُ يَسْهُلُ بِالْعَيْنِ سَدُّ خَلَّتِهِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ "
- الإمام مالك :
قال ابن عبد البر : "قد روي عنه- أي الإمام مالك - وعن طائفة من أصحابه أنه تجزأ القيمة عمن أخرجها في زكاة الفطر" وقال المشهور خلافه .
- ابن القاسم وأشهب :
قال في الكفاف :
وقيمة الزكاة عنها تكفي ...... لدى الإمام الحنفي والجعفي
وهو الذي به يقول أشهبُ ....... ومثله للعتقيّ ينسبُ
ولكن الأصح عنه المعتبرْ ........ عدمُ الاجزا وعليه المختصرْ
وفي وراية عيسى عن ابن القاسم فيمن أخرج القيمة : إن فعل لم أر به بأساً.
ولعل الحكمة في اختلاف الرواية عن الإمام مالك وتلميذه ابن القاسم هي اختلاف حال الفتوى .
- قال الشيخ أحمد الغماري : "إخراج المال...قول جماعة من المالكية كابن حبيب وأصبغ وابن أبي حازم وابن وهب .."

https://www.tunisia-sat.com/forums/threads/3208890/
 
هذا القول الذي جنحت إليه ورجحته على غير عادتك لأنا عهدناك تقول بالمشهور وتترك ما عداه
عموما ليس هذا قول إمام المذهب ولا المشهور عند المالكية وليس عليه العمل عند أئمة المذهب

أما
الجمود ومن ينسخ كلمتين من موقع ثم ينصب نفسه مرجحا بين الاقوال
فليس إبن الداهية وليتك تتذكر أننا هنا ملزمون بالقول المشهور في المذهب ولا نريد تتبع الشاذ أو الغريب عندنا ما جعلنا نترك أقوال كثير من المالكية



القول باجزاء القيمة في زكاة الفطر ليس قول المفتي بل هو قول ابن القاسم وابن الحاج واشهب من المالكية ، وقول الائمة الاحناف رضي الله عن الجميع ، وهؤلاء هم اعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم منا جميعا ومن امثالنا ممن ينسخ كلمتين من موقع ثم ينصب نفسه مرجحا بين الاقوال . في عصرنا الحالي ، قيمة زكاة الفطر اكثر نفعا ومصلحة للفقير ، والاسلام ليس دين جمود ولا توقف عند ظاهر النصوص دون فهمها . قال تعالى " ولو ردوه الى الله والى الرسول والى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم " . من زمان الطاهر بن عاشور والحبيب بن الخوجة ومن بعده ، وهم ائمة عظام وتونس تعتمد القيمة في زكاة الفطر تقليدا للاحناف ولمن قال بجوازها من ائمة مذهبنا المالكي ، وما عليه الفتوى في المغرب وهم مالكية جواز القيمة في زكاة الفطر ، وليس جميع هؤلاء صبية اغرار لا يحسنون ما يقولون ، او انهم مستغنون عن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم . هذه جملة من اقوال المالكية في المسالة :
- شيخ الإسلام ابن عرفة الورغمي - كما وصفه ابن حجر -(ت803 هـ)

قال البرزلي : "كان شيخنا الفقيه الإمام - رحمه الله - ..يفتي لأهل البلاد إذا أخذها منهم العمال أول الشهر قيمة أنها تجزي " وعنه نقل الونشريسي ولم ينكراها .

بل علل البرزلي سبب الفتوى قائلا :" فخالف في الأمرين جميعا ؛ للضرورة إلى ذلك"
أي خالف المفتى به في مسألة تقديم صدقة الفطر ، وإخراجها نقدا للضرورة .
- الشيخ الصاوي (ت 1241 هـ)
علق الصاوي على قول الدردير : "يَتَعَيَّنُ الْإِخْرَاجُ مِمَّا غَلَبَ الِاقْتِيَاتُ مِنْهُ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ التِّسْعَةِ، فَلَا يُجْزِئُ الْإِخْرَاجُ مِنْ غَيْرِهَا "
قائلا : " أَيْ إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْغَيْرُ عَيْنًا، وَإِلَّا فَالْأَظْهَرُ الْإِجْزَاءُ لِأَنَّهُ يَسْهُلُ بِالْعَيْنِ سَدُّ خَلَّتِهِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ "
- الإمام مالك :
قال ابن عبد البر : "قد روي عنه- أي الإمام مالك - وعن طائفة من أصحابه أنه تجزأ القيمة عمن أخرجها في زكاة الفطر" وقال المشهور خلافه .
- ابن القاسم وأشهب :
قال في الكفاف :
وقيمة الزكاة عنها تكفي ...... لدى الإمام الحنفي والجعفي
وهو الذي به يقول أشهبُ ....... ومثله للعتقيّ ينسبُ
ولكن الأصح عنه المعتبرْ ........ عدمُ الاجزا وعليه المختصرْ
وفي وراية عيسى عن ابن القاسم فيمن أخرج القيمة : إن فعل لم أر به بأساً.
ولعل الحكمة في اختلاف الرواية عن الإمام مالك وتلميذه ابن القاسم هي اختلاف حال الفتوى .
- قال الشيخ أحمد الغماري : "إخراج المال...قول جماعة من المالكية كابن حبيب وأصبغ وابن أبي حازم وابن وهب .."

https://www.tunisia-sat.com/forums/threads/3208890/
 
أنا لم أنقل من المواقع الأخرى إنما هو منتديانا ثم هو منقول من المراقب العام السابق ثم هل تريد أن أغلق هذا الموضوع لأنه مكرر، وسبحان الله
 
التعديل الأخير:
1
يا اخي الكريم نحن نعتز بالمالكية وبامامنا مالك رحمه الله ولكن هل من المفروض الاخذ بقول الجمهور لان بعض الامور تكون ايسر في بقية المذاهب لذلك ناخذ براي جمهور اهل العلم
 
أخي ابن الداهية أنت لم تقرأ رد الأخ المراقب العام فقد ذكر أقوال علماء نا وتهجمت عليهم بقولك قد بلغت الجرأة ببعض القائلين بأخذ القائلين من هم القائلين ؟ هم : ابن القاسم وابن الحاج وأشهب والطاهر بن عاشور والحبيب بن الخوجة وعلماء المغرب وابن عرفة والبرزلي والصاوي صاحب بلغة السالك وابن عبد البر قال هي رواية ثانية ...
ثم أخي أنصحك لا تنقل إلينا من المدونة أو من الزيادات الممهدات أو من غيهما من الأمهات الكبرى فلها رجالها فاعتمد مصنفاتت علمائنا المتقدمين ، وأطلب منك قليلا من المحاججة والمراء . عفا لله عنا وعنكم .
 
أعلى