طلب استشارة عاجلة في قضية طلاق

nafti tayoub

عضو نشيط
إنضم
4 سبتمبر 2011
المشاركات
200
مستوى التفاعل
268
قريبتي طلبت مني المساعدة حيث ان المعنية بالأمر تقدمت بقضية طلاق انشاء ضد زوجها اللذي يسيئ معاملتها ولا يقوم بواجباته الزوجية تجاهها ولا ينفق على الأبناء ( ابن عمره سنة وابنة ذات عشرة سنوات) مع العلم أن له دخل قار ومحترم و رغم كل المحاولات الصلحية من أهل الزوجة ومن الأقارب إلا أن الحال بقي كماهو عليه وهم الآن في آخر الجلسات الصلحية (الجلسة الثالثة بعد يوم) تتسائل قريبتي هنا هل اذا تم الحكم في القضية لفائدتها في طورها الإبتدائي هل لزوجها الحق بالاستئناف والحال أنه طلاق إنشاء.
ثم أنها تريد تغيير محل السكنى والرجوع إلى أهلها مسقط رأسها (ليس في نفس الولاية)حيث أنها تقطن الآن في محل الزوجية الذي شيد مؤخرا على كاهلها بنسبة كبيرة مع العلم ان نظام الزواج بينهما اشتراكي ، فهل يسقط ذلك حضانة الأبناء عليها وماذا تفعل في هذه الحالة إذ أنها مصرة على حضانة أبنائها.
إلى الاخوة المحامين و رجال القانون في المنتدى رجاءً أفيدونا جازاكم الله خيرا،الموضوع مستعجل ومهم للغاية
 
التعديل الأخير:
بالله نحن في أمس الحاجة إلى اجابة من فضلكم
 
فالآثار القانونية المنجرّة عن الطلاق إنشاء هي باختصار التعويض المادي والمعنوي لمن لم يطلب الطلاق، بصرف النظر عن الآثار الأخرى العامّة المتعلّقة بحضانة الأبناء وزيارتهم ونفقتهم، ونفقة المطلّقة المعتدّة وسكناها. وهي آثار تترتّب عن دعوى الطلاق، مهما كان نوعه

عملا بالفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية عندما يحكم بالطلاق بناء على الرغبة الأحادية لأحد الزوجين، تقضي المحكمة لمن تضرر من الزوجين بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق. وبالنسبة إلى المرأة يعوّض لها عن الضرر المادي بجراية تدفع لها بعد انقضاء العدّة مشاهرة وبالحلول على قدر ما اعتادته من العيش في ظلّ الحياة الزوجية بما في ذلك المسكن. وهذه الجراية قابلة للمراجعة ارتفاعا وانخفاضا بحسب ما يطرأ من متغيرات. وتستمرّ هذه الجراية إلى أن تتوفّى المفارقة أو يتغيّر وضعها الاجتماعي بزواج جديد أو بحصولها على ما تكون معه في غير حاجة للجراية. وهذه الجراية تصبح دينا على التركة في حالة وفاةالمفارق وتصفى عندئذ بالتراضي مع الورثة أو على طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة واحدة يراعى فيها سن المطلقة في ذلك التاريخ، كلّ ذلك ما لم تختار التعويض لها عن الضرر المادي في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة.
 
الأملاك التي تخضع لنظام الإشتراك في الأملاك

الأملاك التي تخضع لنظام الاشتراك في الملكية هي العقارات المخصصة للإستعمال العائلي أو لمصلحتها والتي لها صبغة سكنية والمكتسبة بعد الزواج أو بعد إبرام عقد الإشتراك( شقق أو عقارات مقتناة من باعث عقاري أو ممولة بقروض سكنية) بإستثناء التي تؤول بموجب الإرث أو الهبة أو الوصية
(الفصل 10 من القانون عدد 94 لسنة 1998 المؤرخ في 9 نوفمبر 1998)
 
الطعن بالاستئناف في الحكم القاضي بالطلاق إنشاء؟

استقر العمل على أن الأحكام القاضية بالطلاق إنشاء من الزوج أو عند مطالبة الزوجة به باتة ولا تقبل الطعن بأي وسيلة من وسائل الطعن وبالتالي يكون أصل الدعوى المتعلق بالطلاق إنشاء قد حسم نهائيا وبصفة باتة منذ الحكم الابتدائي خاصة وأن المحكمة لا يمكنها رفض طلب الطلاق المبني على إرادة منفردة من أحد الزوجين وإن أجاز البعض سعيها للمصالحة بين الزوجين استنادا إلى وجوبية الجلسة الصلحية في قضايا الطلاق.

وقد استقر العمل لدى المحاكم على التمييز عند الطعن في الأحكام القاضية بالطلاق بين فرعي الحكم: يتعلق الفرع الأول بالطلاق، فيما يتعلق الفرع الثاني بمختلف الآثار المترتبة عن الطلاق (من نفقة وحضانة وجراية).

وقد ذهب جانب كبير من فقه القضاء إلى التصريح باتصال القضاء بأصل الدعوى المتعلق بالطلاق عند حصر الطعن في الفروع.
 
شكرا على التجاوب والتوضيح لكن السؤال المهم هو الى من ستؤول الحضانة مع العلم وان المعنية بالأمر لا تستطيع العيش في بيت الزوجية وتنوي الإستقرار في بيت أهلها بعد الطلاق(ليس في نفس الولاية)
 
في الغالب إن كان الأبناء قصر الحضانة للأم أما القضاء له رأي مخالف في حل أن الأبناء في سن الرشد أو قريب منهم
 
لكن هل انو مقر دائرة المحكمة الي يصير فاها الطلاق يخول للحاظن الاستقرار بالابناء فيه والا لا؟ و عذرا على الإطالة أخي فقط لمزيد التوضيح
 
إن كان للزوجة مقر سكنى ثاني فلها ذلك وإما العكس فعليه دفع معالم السكن
 
الطعن بالاستئناف في الحكم القاضي بالطلاق إنشاء؟

استقر العمل على أن الأحكام القاضية بالطلاق إنشاء من الزوج أو عند مطالبة الزوجة به باتة ولا تقبل الطعن بأي وسيلة من وسائل الطعن وبالتالي يكون أصل الدعوى المتعلق بالطلاق إنشاء قد حسم نهائيا وبصفة باتة منذ الحكم الابتدائي خاصة وأن المحكمة لا يمكنها رفض طلب الطلاق المبني على إرادة منفردة من أحد الزوجين وإن أجاز البعض سعيها للمصالحة بين الزوجين استنادا إلى وجوبية الجلسة الصلحية في قضايا الطلاق.

وقد استقر العمل لدى المحاكم على التمييز عند الطعن في الأحكام القاضية بالطلاق بين فرعي الحكم: يتعلق الفرع الأول بالطلاق، فيما يتعلق الفرع الثاني بمختلف الآثار المترتبة عن الطلاق (من نفقة وحضانة وجراية).

وقد ذهب جانب كبير من فقه القضاء إلى التصريح باتصال القضاء بأصل الدعوى المتعلق بالطلاق عند حصر الطعن في الفروع.
باختصار شديد الطلاق انشاء فيه استاناف و فيه تعقيب كيما اي قضية و اجل استءناف هو 30يوم من صدور الحكم الابتدائي.
 
أعلى