المؤسسات الناشئة
الــــهدف
- يهدف هذا الإجراء إلى وضع إطار محفز لبعث وتطوير مؤسسات ناشئة تقوم خاصة على الابتكار والتجديد واعتماد التكنولوجيات الحديثة وتحقق قيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية على المستويين الوطني والدولي.
تعريف المؤسسات الناشئة:
تعتبر مؤسسة ناشئة (Startup) كل شركة تجارية مكوّنة طبقا للتشريع الجاري به العمل ومتحصلة على علامة المؤسسة الناشئة من قبل "لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة" المحدثة لدى الوزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي.
شروط إسناد علامة المؤسسة الناشئة:
تسند علامة المؤسسة الناشئة للشركة التي تستوفي الشروط التالية:
- ألا يكون قد مرّ على تكوينها أكثر من ثماني (8) سنوات
- ألا يتجاوز عدد مواردها البشرية المائة (100) أجير
- ألا يتجاوز مجموع أصولها خمسة عشر (15) مليون دينار
- ألا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي خمسة عشر (15) مليون دينار
- أن يملك رأس مالها بنسبة تفوق الثلثين أشخاص طبيعيون أو شركات استثمار ذات رأس مال تنمية أو صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو صناديق مساعدة على الانطلاق أو غيرها من مؤسسات الاستثمار بحسب التشريع الجاري به العمل أو شركات ناشئة أجنبية
- أن ينبني منوالها الاقتصادي على الصبغة المجددة خصوصا منها التكنولوجية
- أن ينطوي نشاطها على إمكانية هامة للنمو الاقتصادي
إجراءات الحصول على علامة المؤسسة الناشئة:
إيداع مطالب الانتفاع:
يتعين على الشركة الراغبة في الحصول على علامة المؤسسة الناشئة أن تودع مطلبا عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسات الناشئة )المطلب مدرج بالبوابة الإلكترونية) مرفقا بالوثائق التالية:
- مضمون من السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائية للشركة
- نسخة من النظام الأساسي ونسخة من دفتر الحصص
- شهادة الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مرفوقة بقائمة اسمية في الأجراء
- نسخة من الموازنات المالية للسنة السابقة لتاريخ إيداع المطلب
الامتيازات الممنوحة من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل :
تخول العلامة للمؤسسة الناشئة طيلة مدة صلوحتها والتي لا تتجاوز في جميع الحالات ثماني (8) سنوات من تاريخ تكوين الشركة بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بما يلي:
1. منحة المؤسسة الناشئة:
تسند لفائدة باعث المؤسسة الناشئة منحة المؤسسة الناشئة بصفة شهرية ولمدة سنة واحدة تضبط قيمتها كما يلي:
- بالنسبة للأجراء على أساس متوسط الدخل الشهري الصافي بالنسبة للأشهر الإثني عشر (12) الأخيرة انطلاقا من تاريخ الحصول على علامة المؤسسة الناشئة على أن لا يقل مقدارها الشهري الصافي عن ألف (1000) دينار وأن لا يتجاوز خمسة آلاف (5000) دينار.
- بالنسبة لغير الأجراء تضبط القيمة الشهرية الصافية للمنحة القارة بألف (1000) دينار.
- ينتفع بالمنحة المذكورة، على الأكثر، ثلاثة (3) مؤسسين مساهمين ومتفرغين للعمل كامل الوقت ضمن المؤسسة الناشئة المعنية
- لا يمكن للمؤسس المساهم في عدة مؤسسات ناشئة التمتع بأكثر من منحة واحدة في نفس المدّة.
- لا يخول للمؤسسات التي يتجاوز تاريخ تكوينها السنة من تاريخ الحصول على العلامة الانتفاع بمنحة المؤسسة الناشئة.
- هام : في حالة الأجراء المنتفعين بعطلة لبعث مؤسسة ناشئة، تصرف المنحة ابتداء من تاريخ المغادرة الفعلية للعمل الأصلي.
إجراءات الانتفاع بمنحة المؤسسة الناشئة:
إيداع مطالب الانتفاع:
يتعيّن على الراغب في التمتع بمنحة المؤسسة الناشئة أن يودع مطلبا في الغرض عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسات الناشئة (أنموذج المطلب مدرج بالبوابة الإلكترونية) في اجل أقصاه شهر من تاريخ الحصول على العلامة على ألا يتجاوز ذلك سنة من تاريخ تكوين الشركة.
2. المحافظة على الانتفاع بالبرامج النشيطة للتشغيل:
يحافظ كل صاحب شهادة علمية حديث التخرّج الذي يتولى بعث مؤسسة ناشئة، والذي يستجيب لشروط الإنتفاع بالبرامج النشيطة للتشغيل الجاري بها العمل، على حقه في التمتّع بالبرامج المذكورة وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث (3) سنوات من تاريخ إسناد علامة المؤسسة الناشئة.
يتمتع صاحب الشهادة العلمية حديث التخرج عند إبرامه لعقد شغل ضمن مؤسسة ناشئة والذي يستجيب لشروط الإنتفاع بالبرامج النشيطة للتشغيل الجاري بها العمل، بالحق في الاختيار بين الانتفاع المباشر بتلك البرامج أو إرجاء الانتفاع بها. ويمكنه، في الصورة الأخيرة، الانتفاع بالبرامج المذكورة بعد انتهاء عقد الشغل المبرم مع المؤسسة الناشئة في أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات من تاريخ بداية عقد الشغل.
3. التكفل بمساهمة الأعراف والأجراء في النظام القانوني للضمان الاجتماعي:
تنتفع المؤسسة الناشئة خلال مدة صلوحية العلامة بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بمساهمة الأعراف والأجراء في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بنسبة %100 من الأجور المدفوعة ويشمل الأجراء (بغضّ النظر عن شرط طالب شغل لأول مرة) بما فيهم المؤسسون المساهمون في المؤسسة الناشئة المنتفعون بمنحة المؤسسة الناشئة والتي قد تشكّل المنحة المذكورة جزءا من أجورهم. ويحتسب الانتفاع بهذا الامتياز بداية من تاريخ إسناد علامة المؤسسة الناشئة.
إجراءات انتفاع المؤسسة الناشئة بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بمساهمة الأعراف والأجراء في النظام القانوني للضمان الاجتماعي
إيداع مطالب الانتفاع بالامتياز:
يتعين على المؤسسة الناشئة الراغبة في الانتفاع بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بمساهمة الأعراف والأجراء في النظام القانوني للضمان الاجتماعي اثر حصولها على علامة المؤسسة الناشئة وطيلة مدة صلوحية العلامة، إيداع ملف في الغرض عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسات الناشئة مرفقا بالوثائق التالية:
- استمارة تعمّر عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسات الناشئة تتضمّن معطيات حول الشركة المعنية
- بطاقة التعريف الجبائية
- شهادة الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- قائمة إسمية في الأجراء المباشرين في تاريخ إيداع المطلب
امتيازات أخرى تمنحها وزارة تكنولوجيات الاتصال ووزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار
براءات الاختراع
يتعين على المؤسسة الناشئة الراغبة في الانتفاع بتكفّل الوزارة المكلّفة بالاقتصاد الرقمي بإجراءات الإيداع ومعاليم تسجيل براءات الاختراع على المستويين الوطني والدولي، أن تتقدم بمطلب في الغرض عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسات الناشئة مرفوقا بالوثائق المثبتة لبراءة الاختراع وفاتورة أولية في معلوم تسجيل براءة الاختراع سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي.
عطلة لبعث مؤسسة ناشئة:
لباعث المؤسسة الناشئة، سواء كان عونا عموميا أو أجيرا لدى مؤسسة خاصة، التمتع بالحق في عطلة لبعث مؤسسة ناشئة لمدة سنة قابلة للتمديد مرة واحدة. يتمتع بهذا الحق، على الأكثر، ثلاثة ( 3) مؤسسين مساهمين ومتفرغين للعمل كامل الوقت ضمن المؤسسة الناشئة المعنية.
لا يحق للمؤجر، عموميا كان أو خاصا، الاعتراض على مغادرة العون المستفيد من عطلة لبعث مؤسسة ناشئة غير أنّه يتعين الحصول على ترخيص مسبق وكتابي من المؤجر الخاص الذي يشغّل أقل من مائة ( 100 ) أجير.
صندوق ضمان المؤسسات الناشئة
ينحصر تدخل هذه الآلية في حالة التصفية الرضائية للمؤسسات الناشئة
الإعفاء من ضريبة المؤسسات :
تعفى من الأداء على القيمة الزائدة، المرابيح المتأتية من التفويت في السندات المتعلقة بالمساهمة في المؤسسات الناشئة.
امتياز صرف العملات الأجنبية (فتح حساب خاص بالعملة)
- تتمتع كل مؤسسة ناشئة بالحق في فتح حساب خاص بالعملة لدى الوسطاء المقبولين يقع تمويله بحرية وحصريا بالعملة الأجنبية المتأتية سواء من خلال المساهمة في رأس مالها أو من إصدار رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم أو من تسبقات في شكل حساب جار للشركاء وبصفة عامة كل الصيغ الأخرى الشبيهة بالأموال الذاتية وفقا للتراتيب الجاري بها العمل، أو من خلال إيرادات معاملاتها.
- للمؤسسة الناشئة الحرية في التصرف في موارد الحساب المذكور، دون تراخيص، سواء في نطاق العمليات الجارية أو عمليات الاستثمار بغرض تطوير أنشطتها، خاصة فيما يتعلّق باقتناء منتجات مادية ولا مادية، وبعث فروع في الخارج، وتملّك حصص في شركات أجنبية.
اﻹﻃﺎﺭ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ :