جديد قوانين الدولة التونسية

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

Hamdi83

كبار الشخصيات
إنضم
29 أفريل 2012
المشاركات
5.146
مستوى التفاعل
5.043
رائد رسمي عـ33ـدد بتاريخ 18 أفريل 2020 الموافق لـ 25 شعبان 1441



 

المرفقات

  • JournalArabe0332020 (1).pdf
    241,1 KB · المشاهدات: 77
التعديل الأخير:
مرسوم من رئيس الحكومة عدد 5 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق باقتطاع يوم عمل بعنوان شهر أفريل لسنة 2020 لفائدة ميزانية الدولة

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الماليّة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرّخ في 12 أفريل 2020 المتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)،
وعلى المرسوم عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19"،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصّه:

الفصل الأول ـ تُحدث مساهمة ظرفية استثنائية بعنوان سنة 2020 لفائدة ميزانية الدولة. ويخضع لهذه المساهمة الأشخاص الطبيعيون من الأجراء وأصحاب الجرايات ذوي الجنسية التونسية.
الفصل 2 ـ تُحدّد المساهمة الظرفية بما يساوي مرتب أو أجر أو جراية يوم عمل تقتطع بعنوان شهر أفريل 2020 وتدفع للخزينة حسب نفس الطرق والآجال المتبعة في مادة الخصم من المورد.
ويستثنى من هذه المساهمة الأجراء وأصحاب الجرايات الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5000 دينار بعد الطرح المحدد بــ10% بالنسبة إلى الأجراء دون أن يفوق 2.000 دينار سنويا وبــ25% بالنسبة إلى أصحاب الجرايات وكذلك التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية المنصوص عليها بالفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات دون سواها وكذلك أجراء مؤسسات القطاع الخاص الذين تشملهم أحكام المرسوم عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد الدخل السنوي الصافي أو الجراية السنوية الصافية التي تحتسب على أساسها المساهمة المذكورة الطرح المحدد بــ10% بالنسبة إلى الأجراء دون أن يفوق 2.000 دينار سنويا وبــ25% بالنسبة إلى أصحاب الجرايات وكذلك التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية المنصوص عليها بالفصل 40 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات دون سواها.
الفصل 4 ـ لا يمكن طرح المساهمة الظرفية من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
وتتم مراقبة هذه المساهمة ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة بها كما هو الشأن بالنسبة إلى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
الفصل 5 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.

تونس في 14 أفريل 2020.

رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ

مرسوم من رئيس الحكومة عدد 4 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرّخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في27 نوفمبر 1995،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المتعلق بالإحاطة الاجتماعية للعمال،كما تم تنقيحه واتمامه بالقانون عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"،

وبعد مداولة مجلس الوزراء،

يصدر المرسوم الآتي نصه:

الفصل الأول ـ يهدف هذا المرسوم إلى سن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19".

الفصل 2 ـ تعتبر مؤسسات متضررة على معنى هذا المرسوم، المؤسسات المنخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمسجلة لدى مصالح الجباية والتي توقف نشاطها بصفة مؤقتة كليا أو جزئيا نتيجة تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل.
الفصل 3 ـ يستثنى من تطبيق مقتضيات هذا المرسوم المؤسسات التي تحصلت هي وأجراءها على ترخيص لمواصلة نشاطها طبقا للتراتيب والإجراءات الجاري بها العمل ووفق مقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل.
الفصل 4 ـ يتعين على المؤسسات المتضررة على معنى هذا المرسوم وقبل طلب الانتفاع بالإجراءات الاجتماعية الاستثنائية والظرفية الواردة بهذا المرسوم، تقديم ما يفيد لقسم تفقدية الشغل والمصالحة المختص ترابيا أو للإدارة العامة لتفقدية الشغل حسب الحال اتخاذ أحد التدابير التالية:
- تمكين كل الأجراء أو جزء منهم برصيد الراحة السنوية الخالصة،
- تمكين كل الأجراء أو جزء منهم بالراحة السنوية الخالصة بصفة مسبقة،
- تكفل المؤجر بكامل الأجر أو بجزء منه عن فترة توقف نشاط المؤسسة المؤقت.
الفصل 5 ـ تسند المنح الاستثنائية والظرفية بعنوان فترات التوقف المؤقت عن النشاط بمفعول تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) لفائدة أجراء المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا المرسوم والمرتبطين بعقود شغل غير محددة المدة أو محددة المدة ونافذة في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ والمتوقفين بصفة مؤقتة عن العمل.
لا تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل إلا على المؤسسات التي تحافظ على كامل أجرائها القارين أو المرتبطين بعقود شغل محددة المدة ونافذة في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ وذلك في حدود المدة المتبقية من العقد ما لم يكن هناك تجديد صريح أو ضمني للعقد.
الفصل 6 ـ للانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية يتعين أن تكون المؤسسة المتضررة المعنية منخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأن يكون أجراؤها مسجلين ومصرح بأجورهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الثلاثية الرابعة لسنة 2019 أو الثلاثية الأولى لسنة 2020.
الفصل 7 ـ يمكن لأجراء المؤسسة غير المنخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و غير المسجلة لدى مصالح الجباية الانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية شرط انخراطها في أجل أقصاه شهر من دخول هذا المرسوم حيز النفاذ.
يسري مفعول الانخراط وتسجيل الأجراء من تاريخ إتمام هذا الإجراء تجاه أنظمة الضمان الاجتماعي.
الفصل 8 ـ يواصل الأجراء القارون أو المرتبطون بعقود شغل محددة المدة ونافذة وفي حدود المدة المتبقية من العقد، والذين تم إيقافهم عن العمل بصفة مؤقتة، جزئيا أو كليا والمنتفعين بالمنح الاستثنائية والظرفية، التمتع بمنافع العلاج المسداة بالهياكل العمومية للصحة طيلة فترة التوقف عن العمل.
كما يواصل الأجراء المذكورون بالفقرة الأولى من هذا الفصل التمتع بالمنح العائلية والزيادة عن الأجر الوحيد طيلة فترة التوقف المؤقت عن العمل طبقا للشروط والإجراءات المحددة بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 9 ـ يُحدّد المبلغ الشهري للمنحة الاستثنائية والظرفية المسندة للأجراء القارين أو للأجراء المرتبطين بعقود شغل محددة المدة ونافذة في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز النفاذ بمائتي دينارا (200 د)، على أن لا يتجاوز مبلغ المنحة المسندة و جزء الأجر المتحصل عليه من المؤجر خلال فترة التوقف عن العمل مبلغ الأجر المصرح به للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الثلاثية الرابعة لسنة 2019 أو الثلاثية الأولى لسنة 2020.
الفصل 10 ـ تحمل تكاليف إسناد المنح الاستثنائية والظرفية المنصوص عليها بهذا المرسوم على ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية في إطار الاعتمادات المحولة لها من قبل وزارة المالية والمرصودة بعنوان الإجراءات الاستثنائية والظرفية لفائدة أجراء المؤسسات المتضررة بسبب تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل، وتتولى كل من وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل الاعتمادات المخصصة لهذه التدخلات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حال دخول هذا المرسوم حيز النفاذ.
الفصل 11 ـ يتوقف إسناد وصرف المنح الاستثنائية والظرفية في صورة استئناف العاملين بالمؤسسات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا المرسوم لنشاطهم على إثر مراجعة إجراءات الحجر الصحي الشامل.
الفصل 12 ـ يتم استرجاع المنح الاستثنائية والظرفية المسندة لفائدة الأجراء من المؤسسة طبقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية والتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وذلك في صورة عدم محافظتها على كامل أجراءها القارين أو المرتبطين بعقود شغل محددة المدة وفي حدود المدة المتبقية من العقد وذلك طيلة مدة انتفاعها بهذه الإجراءات.
كما تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على الأجراء المنتفعين بالمنح الاستثنائية والظرفية في صورة تعاطيهم لنشاط مؤجر أو لحسابهم الخاص خلال فترة التوقف المؤقت للمؤسسة المشغلة عن النشاط.
الفصل 13 ـ يتم استرجاع ضعف مبالغ المنح التي تم التوصل بها دون وجه قانوني من المؤسسة التي تولت الإدلاء بمعطيات مغلوطة قصد انتفاع أجراءها بالمنح الاستثنائية والظرفية وذلك طبقا لأحكام الفصل 12 من هذا المرسوم.
الفصل 14 ـ يمكن للمؤسسات المتضررة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بسبب تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل طلب الانتفاع بتأجيل دفع المساهمات المحمولة على الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الثلاثية الثانية لسنة 2020 لمدة ثلاثة أشهر ودون توظيف خطايا تأخير بعنوان هذا التأجيل.
في صورة توقف المؤسسة المنتفعة بتأجيل دفع المساهمات عن النشاط نهائيا وقبل خلاص قسط الاشتراكات المؤجلة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل أو في صورة عدم محافظتها على كامل أجراءها تكون هذه الاشتراكات مستحقة الأداء في الحال.
الفصل 15 ـ تضبط صيغ وشروط وإجراءات تطبيق أحكام هذا المرسوم بأمر حكومي.
الفصل 16 ـ ينشر هذا المرسوم بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.
تونس في 14 أفريل 2020.

رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ

مرسوم من رئيس الحكومة عدد 3 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بضبط إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان2007 ،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،

يصدر المرسوم الآتي نصه:

الفصل الأول ـ يهدف هذا المرسوم إلى ضبط إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين بمفعول تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".
الفصل 2 ـ تسند المنح الاستثنائية والظرفية بعنوان فترات التوقف المؤقت عن النشاط بمفعول تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد- 19" لفائدة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المشمولين بأحكام هذا المرسوم.
الفصل 3 ـ يُحدّد المبلغ الشهري للمنحة الاستثنائية والظرفية المسندة لبعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص بمائتي دينارا (200 د).
الفصل 4 ـ تحمل تكاليف إسناد المنح الاستثنائية والظرفية المنصوص عليها بهذا المرسوم على ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية في إطار الاعتمادات المحولة لها من قبل وزارة المالية والمرصودة بعنوان الإجراءات الاستثنائية والظرفية لفائدة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المشمولين بأحكام هذا المرسوم، وتتولى كل من وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل الاعتمادات المخصصة لهذه التدخلات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حال دخول هذا المرسوم حيز النفاذ.
الفصل 5 ـ يتوقف إسناد وصرف المنح الاستثنائية والظرفية في صورة استئناف بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المشمولين بأحكام هذا المرسوم لنشاطهم على إثر مراجعة إجراءات الحجر الصحي الشامل.
الفصل 6 ـ تضبط صيغ وشروط وإجراءات تطبيق أحكام هذا المرسوم بأمر حكومي.
الفصل 7 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.

تونس في 14 أفريل 2020.

رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ

مرسوم من رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بسن أحكام إستثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل

بعد الإطلاع على الدستور وخاصة الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".
وبعد مداولة مجلس الوزراء،

يصدر المرسوم الآتي نصه:

الفصل الأول ـ يتم تعليق العمل بأحكام الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الثالثة من الفصل 14 من مجلة الشغل المتعلقة بتعذر الإنجاز الناتج إما عن أمر طارئ أو قوة قاهرة حدثت قبل وأثناء تنفيذ عقد الشغل.
الفصل 2 ـ يتم تعليق العمل بأحكام الفصل 21-12 من مجلة الشغل فيما يتعلق بإمكانية الطرد أو الإيقاف عن العمل دون الحصول المسبق على رأي اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد في صورة القوة القاهرة.
الفصل 3 ـ يتم تعليق العمل بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 92 من مجلة الشغل وتعوض بما يلي:" الساعات الضائعة بسبب انقطاع مشترك عن العمل بمؤسسة أو بقسم منها يمكن تداركها خلال الستة أشهر الموالية لانقطاع العمل".
الفصل 4 ـ يتم تعليق العمل بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 117 من مجلة الشغل وتعوض بما يلي:
"للمؤجر إسناد إجازة سنوية لكل العملة أو لبعض منهم بعنوان السنة المنقضية أو السنة الجارية ".
الفصل 5 ـ باستثناء أحكام الفصل 3 من هذا المرسوم، يجري العمل بأحكام هذا المرسوم إلى غاية تاريخ رفع الحجر الصحي الشامل بمقتضى أمر حكومي يصدر في الغرض.
الفصل 6 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.

تونس في 14 أفريل 2020.

رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ
 
⚠
هام
⚠

تمت الزيادة في المنح و الأجور عبر المصادقة على مجموعة من الملاحق التعديلية لعدد من الاتفاقيات المشتركة القطاعية التالية ( تم نشر جميع الملاحق التعديلية على الصفحة):
✅
المصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الأحذية وما شاكلها من المصنوعات التابعة لها.
✅
المصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين.
✅
المصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمطاحن.
✅
المصادقة على الملحق التعديلي عدد 17 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة.
✅
المصادقة على الملحق التعديلي عدد 17 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنسيج.
✅
المصادقة على الملحق التعديلي عدد 16
للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة وتجارة المشروبات الكحولية.
✅
المصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الجلود والدباغة.
✅
المصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة والنقاشة والتسفير والنشر و تحويل الكردونة وتحويل الورق والتصوير الشمسي.
✅
المصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة تحويل البلاستيك.
✅
المصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية لتحويل البلور والمرآة.
 
⚠
و أخيرا
⚠
صدور الأمـــر رئاسـي المتعلق بالبرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.
✅
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى